الطعن رقم 542 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-2-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
⚖️ حكم ابتدائى غيابى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للنيابة العمومية أن تطعن في جميع الأحكام حتى ما كان منها صادراً بالعقوبة، إذ أن من وظيفتها أن تحافظ أيضاً على الضمانات التي فرضها القانون لمصلحة المتهمين. وإذن فإذا هي رأت وقوع أي بطلان في الإجراءات فإنه ينبغي عليها أن تتقدم به إلى المحكمة وتطلب نقض الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تفصل في الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الغيابي طالما كانت المعارضة فيه جائزة من المتهم، فإن سلطة المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة تكون معلقة حتى يفصل في المعارضة إن كانت رفعت، أو حتى يمضي ميعاد الاستئناف إن كانت لم ترفع. فإذا صدر حكم غيابي من محكمة الدرجة الأولى بعقاب المتهم، فاستأنفته النيابة وعارض فيه المتهم، فإنه يجب على المحكمة الاستئنافية أن توقف النظر في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة وإلا كان حكمها في موضوع الاستئناف باطلاً متعيناً نقضه.