⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 538 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-2-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عند تعدد العقوبات التي يجيز القانون الحكم بها على المتهم يكون أمر العقوبة التي توقع عليه بالفعل متروكاً لسلطة المحكمة حسبما تراه محققاً للمصلحة بناء على ظروف كل دعوى وأحوالها. ولذلك فإن المحكمة غير ملزمة بأن تجيب والد الصغير أو وليه - مهما كانت حالة المتهم وظروفه - إلى طلبه تسليمه إليه بدلاً من توقيع عقوبة أخرى مما يصح قانوناً توقيعها عليه. وإذن فلا تجوز مجادلتها في ذلك عن طريق الطعن بالنقض وإن كانت هذه المجادلة جائزة بطرق الطعن الاعتيادية على أساس مناقشة وقائع الدعوى.