⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 530 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-3-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفاع الشرعى عن المال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك, وحسن زكي محمد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال، بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي. وإذن فقول الحكم إن المجني عليه لم يقم بأي عمل من أعمال الاعتداء على النفس أو المال لا يصلح رداً لنفي ما يتمسك به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي.