⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1950-6-1 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان النيابة العمومية دفعت بعدم قبول الطعن تطبيقا للمادة 18 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنه 1931 بانشاء محكمة النقض على اساس ان حضره محامى الطاعن قرر الطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه فى 24 من يناير سنه 1949 ولم يودع فى قلم كتاب محكمة النقض اصل ورقه اعلان الطعن والاوراق الاخرى اللازمة ايداعها الا فى 15 من فبراير سنه 1949 ، فى حين ان المادة 18 المذكورة توجب عليه ايداع هذه الاوراق فى ميعاد عشرين يوما على الاكثر من تاريخ الطعن وقد انتهى هذا الميعاد فى 13 من فبراير سنه 1949 . ومن حيث ان الميعاد المنصوص عليه فى المادة 18 المذكورة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، لا ينبغى ان يضاف اليه ميعاد مسافه ، وهو من ناحية اخرى ميعاد سقوط يترتب على فواته دون مباشرة الاجراء خلاله سقوط الحق فى هذا الاجراء وبالتالى عدم قبول الطعن شكلا . ولما كان الطاعن لم يودع اصل ورقه اعلان الطعن واوراقه الاخرى خلال هذا الميعاد ، فان الطعن يكون غير مقبول شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الميعاد المنصوص عليه في المادة 18 من قانون محكمة النقض لا يضاف إليه ميعاد مسافة، وهو ميعاد سقوط يترتب على فواته دون مباشرة الإجراء خلاله سقوط الحق في الإجراء وعدم قبول الطعن شكلاً تبعاً لذلك.