الطعن رقم 421 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-1-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما كفله القانون للدفاع من الحرية في إبداء كل ما يراه مقيداً له من أقوال وطلبات وأوجه مدافعه لدى المحكمة المطلوب منها الفصل في الدعوى، ومطالبة المحكمة في الوقت ذاته بأن تستمع لما يبديه لها من ذلك فتجيبه إليه إن رأت الأخذ به أو ترفضه مع بيان ما يبرر عدم إجابته - هذه الحرية على هذا المعنى الذي عناه القانون تنفد، ويجب أن تنفد، عند إقفال باب المرافعة، أي وقت الانتهاء من عملية عرض الدعوى على المحكمة. فبسماع شهود الإثبات وشهود النفي، وبإدلاء النيابة العمومية والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن هذه الحقوق والمتهم، كل منهم بأقواله ودفاعه الختامي بجلسة المحاكمة تنتهي المرافعة في الدعوى وتخلو المحكمة للمداولة. ومن هذا الظرف يمتنع على الخصوم الحق في تقديم مذكرات أو أقوال إلا إذا رأت المحكمة سماع الدعوى من جديد فتفتح حينئذ باب المرافعة ثانية، سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أم بناء على طلب مقدم إليها، وهي وحدها صاحبة الشأن في هذا تقدره كما يتراءى لها. ولا يصح على كل حال أن تسمع المحكمة في أثناء المداولة، وباب المرافعة مقفل, أي دفاع مهما كان، فإن مثل هذا الدفاع يكون مهدراً ولا وزن له لتقديمه في غير ظرفه المناسب. فإذا تقدم المتهم إلى المحكمة بمذكرة ضمنها طلب فتح باب المرافعة لتحقيق أوجه دفاع لم يكن قد أثارها في الجلسة فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب ولم ترد على المذكرة فإن ذلك لا يعيب حكمها، إذ ما دامت هي صاحبة السلطة المطلقة في تقدير الظروف التي تستدعي إعادة فتح باب المرافعة، فإن عدم موافقتها على هذا الطلب يدل بذاته على أنها لم تر له محلاً، وما دامت المذكرة قد قدمت وباب المرافعة مقفل فإنها تعتبر بالنسبة لغير ما هو متعلق بطلب فتح باب المرافعة كأنها لم تقدم، ولا يحق مطالبة المحكمة بالرد على شيء مما ورد فيها.