الطعن رقم 412 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-1-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحجز قضائياً كان أو إدراياً، على اعتبار أنه حبس ما في حوزة الشخص من المال بوضعه تحت يد السلطة العامة التي خولها القانون الأمر به، لا يكون له أثر في الوجود إلا عند نقل المال المراد حجزه من يد حائزه وتسليمه إلى جهة الاختصاص في شخص من ينصبه المأمور المكلف بالحجز حارساً ليضع هو يده عليه، ويقوم بكل ما يكفل تنفيذ مقتضى الحجز فيه. فإذا لم يعين حارس، وكانت الإجراءات في الحجز قد وقفت عند ترك المال المراد حجزه لدى صاحبه الذي لم يقبل أن يعين حارساً عليه، فإن صاحب المال لا يمكن في هذه الحالة مساءلته جنائياً إذا ما تصرف فيه أو عبث به، لأنه إنما يكون قد تصرف في ماله الخاص له الذي لم تحبس يده عنه، فهو بذلك لا يكون معتدياً على حجز قائم، وبالتالي لا يكون معتدياً على السلطة العمومية المختصة بتوقيع الحجز.