الطعن رقم 409 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-4-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام المدنية الصادرة بصحة الديون المدعى بأنها تشمل فوائد ربوية لا تكون حجة قاطعة في الدعوى العمومية المرفوعة بشأن جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا المدعى به، لأن المحاكم الجنائية، بحسب الأصل، غير مقيدة بالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية.