⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 404 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-3-4 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ مقاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز أن يحكم بالمقاصة القضائية إلا إذا كان كل من الدينين المطلوب إجراء المقاصة بينهما مرفوعاً عنه دعوى أمام المحكمة. وإذن فلا يصح الحكم برفض دعوى التعويض المرفوعة من المدعي بالحق المدني على أساس أنه هو والمتهم قد تبادلا ألفاظ السب ما دام المتهم لم يكن هو الآخر يطالب المدعي بتعويض. ومع ذلك فللمحكمة في هذه الحالة، وهى تقدر مسئولية المدعى عليه، أن تعرض لجميع ظروف الدعوى وملابساتها، وتتحرى ما وقع من كل من الطرفين، فإذا تبين لها أن طالب التعويض هو الذي أخطأ وأن خطأه إنما كان هو السبب المباشر للضرر الذي لحقه كان لها أن تقضي برفض طلب التعويض على أساس انتفاء المسئولية عن المدعى عليه لا على أساس المقاصة.
فقرة رقم -1
وحيث إنه ظاهر من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن المتهمين هما اللذان ابتدرا الطاعن بألفاظ الإهانة التي يطلب التعويض عنها، وان ما صدر من الطاعن من سب المتهمين لم يكن إلا بعد وقوع الإهانة منهما عليه، وإذن تكون مسئوليتهما قائمة، ويكون رفض دعوى التعويض لانتفاء المسئولية عن المتهمين خطأ أيضا.