الطعن رقم 402 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-3-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الشاهد لم يخرج في شهادته عما يتعلق بموضوع الدعوى فلا تصح مؤاخذته عما قد يكون في شهادته من المساس بمن شهد عليه إذ هو في هذه الحالة - إذا كانت نيته سليمة - لا يكون قد تجاوز الحق المقرر له في القانون مما لا يعد معه ما وقع منه جريمة. فإذا قرر شاهد في دعوى نفقة أن المدعى عليه عنده نقود وأنه يقرض منها بالربا الفاحش، ثم رأت محكمة الموضوع في دعوى السب التي رفعت عليه من أجل ذلك أن ما قرره عن مقدرة الزوج المالية لا يخرج عما يتعلق بموضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها، وبرأته على هذا الأساس، فإنها لا تكون قد أخطأت.
فقرة رقم -1
وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المتهم دعي للشهادة في قضية نفقة مرفوعة على المدعي المدني من زوجته أمام المحكمة الشرعية فذكر في شهادته ما يفيد أن للطاعن نقودا، وأنه يقرضها بالربا الفاحش، فأقام المدعي المدني هذه الدعوى على هذا الشاهد، واتهمه بأنه سبه علنا في شهادته بالمحكمة الشرعية، فقضت محكمة الموضوع ببراءته بناء على ما قالته من " أن المتهم وقد كان يؤدي شهادته أمام هيئة المحكمة بعد أن اقسم يمينا بتأدية شهادته بالحق وبما يعلمه عن المدعي المدني إنما يقرر ما يعلمه حقيقة، وما أثبته الحكم الجنائي سالف الذكر ( المقدمة صورته للمحكمة). فهو مضطر بحكم قسمه أن يؤدي معلوماته صحيحة فلم يكن سيء النية في تأدية الشهادة، ولم يكن يقصد إهانة أو سب المدعي بالحق المدني. ومتى انتفى القصد الجنائي وسوء النية انعدمت الجريمة.. ", ومن هذه يبين أن محكمة الموضوع رأت أن ما قرره الشاهد لدى المحكمة الشرعية عن مقدرة الطاعن المالية من انه يقرض المال بالربا الفاحش متعلق بالدعوى التي أدى الشهادة فيها، والمحكمة إذ رأت هذا وبرأت المتهم على أساسه لم تخطئ، لأن القانون لا يعاقب على الفعل الذي يرتكب بنية سليمة عملا بالحق المقرر في القانون. وما دام الشاهد لم يخرج في شهادته عما هو متعلق بالدعوى فلا عقاب على ما تضمنته شهادته ولو كان فيها مساس بالمدعي المدني.