الطعن رقم 391 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-1-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركانه وطرقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعاة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك, ونجيب مرقص بك المستشارين0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كتب شخص ورقة تدل على أن آخر مدين له بمبلغ من النقود، ثم دسها عليه في أوراق أخرى فوقع عليها بإمضائه ضمن هذه الأوراق دون أن يتنبه لما فيها، فهذا تزوير عن طريق المباغتة للحصول على إمضاء المجني عليه.