⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 391 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-1-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركانه وطرقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعاة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك, ونجيب مرقص بك المستشارين0
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كتب شخص ورقة تدل على أن آخر مدين له بمبلغ من النقود، ثم دسها عليه في أوراق أخرى فوقع عليها بإمضائه ضمن هذه الأوراق دون أن يتنبه لما فيها، فهذا تزوير عن طريق المباغتة للحصول على إمضاء المجني عليه.