الطعن رقم 387 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-1-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع لم يقصد من قوله "كل شخص صحيح البنية" في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 الخاص بالتسول إلا من يكون عنده ما يقتات منه ولو كان غير صحيح البنية. فكل متسول عنده قوته يحق عليه العقاب بمقتضى هذه المادة متى توافرت الشروط الأخرى التي نصت عليها.