⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 174 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1958-5-15 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات الخصوم فيها
⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور ابراهيم عثمان يوسف ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداولة . حيث ان الطعن قد استوفى الاجراءات الشكلية . وحيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليهم الثلاثة الاولين وفعوا الدعوى رقم 319 سنه 1949 كلى المنصورة على الطاعنه والمطعون عليه الرابع - البنك التجارى الايطالى المصرى - طالبين الحكم بالزام البنك بان يرد اليهم مبلغ 690 جنيها وقالوا شرحا لدعواهم ان والدهم المرحوم .......... وعمهم ..........ل - زوج الطاعنه - وثالثه معهما كانوا مدينين للبنك بمبلغ 1440 جنيها اتخذ بشانه اجراءات نزع الملكية قبلهم فاتفقوا مع عمهم على ان يتفاوض مع البنك فى شان سداد هذا الدين ثم بلغهم بعد ذلك انه دفع الى البنك مبلغ 750 جنيها وحصل على عقد بحلول زوجته الطاعنه محل البنك فى الدين وانه اتفق معه على الاستمرار فى اجراءات نزع الملكية باسم زوجته وقد استمر البنك فى الاجراءات فعلا تنفيذا لهذا الاتفاق مما اضطرهم الى ان يدفعوا له الدين باكمله ، وقال المطعون عليهم الثلاثة الاول ان من حقهم ان يطلبوا بالفرق بين ما دفعه زوج الطاعنه ثمنا للدين وبين ما دفعوه للبنك ، وهذا الفرق هو مبلغ 690 جنيها ، وفى 3 من ابريل سنه 1950 قضى برفض الدعوى . فاستانف المدعون - المطعون عليهم الثلاثة الاولون هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 388 سنه 3 ق استئناف المنصورة وطلبوا اصليا الحكم بالغاء الحكم المستانف وبالزام البنك الايطالى المصرى - المطعون عليه الرابع - بان يدفع لهم مبلغ 690 جنيها واحتياطيا باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات ان دين البنك قد تسدد بدفع مبلغ الـ 750 جنيها من ..........ل بناء على اتفاق معهم وانه قد خان عهده معهم متخذا اسم زوجته الطاعنه ستارا له وامام محكمة الاستئناف قرر البنك ان الطاعنه اتفقت معه على ان تحل محله فى الدين فى نظير مبلغ 750 جنيها على ان يستمر فى اجراءات نزع الملكية التى كان قد اتخذها قبل المدينين فنفذ هذا الاتفاق ثم تسلم من المطعون عليهم الثلاثة الاولين مبلغ الدين ومقداره 1440 جنيها . وفى 12 من ديسمبر سنه 1952 قضى بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الدعوى وبالزام الطاعنه بان ترد الى المطعون عليهم الثلاثة الاول مبلغ 690 جنيها وباخراج المطعون عليه الرابع من الدعوى مستندة فى ذلك الى ما راته من ان الطاعنه قد اشترت دينا متنازعا عليه فلا يحق لها الا ثمنه الذى دفعته عملا بالمادة 354 من القانون المدنى القديم فطعنت الطاعنه فى هذا الحكم بطريق النقض وقد طلبت وقف تنفيذه مؤقتا قضى لها بذلك ثم احيل على دائرة فحص الطعون فقضت باحالته على هذه الدائرة لنظره بجلسة 24 من ابريل سنه 1958 وفى هذه الجلسة صممت النيابة على ما ورد بمذكرتها طالبة نقض الحكم . وحيث ان المطعون عليهم الثلاثة الاولين دفعوا ببطلان الطعن لبطلان اعلان التقرير اليهم اذ لم تتضمن ورقه الاعلان اسم من سلمت اليه الورقة وهو بيان من البيانات المنصوص عليها فى المادة العاشرة من قانون المرافعات يترتب على اغفاله بطلان ورقة الاعلان وفقا لما تقضى به المادة 24 من هذا القانون وقدموا اثباتا لذلك صورة من الاعلان وصلت اليهم وهى غفل من ذكر هذا البيان . وحيث ان هذا الدفع مردود بانه يبين من الاطلاع على اصل ورقة اعلان الطعن ان المحضر انتقل الى محل اقامتهم فخاطب زوجة المطعون عليه الاول المقيمة معه وسلمها صورة من ورقة الاعلان ، وانه لم يجد المطعون عليهما الثانى والثالث ولم يجد من يستلم عنهما فسلم الصورتين الخاصتين بهما الى شيخ البلد ، وقد اثبت المحضر فى 29 من مايو سنه 1954 انه قد اخطرهما بذلك ، ويتضح من هذا البيان ان صورة ورقة الاعلان التى يحتج بها المطعون عليهم الثلاثة الاولون هى احدى الصورتين المرسلتين الى المطعون عليهما الثانى والثالث بطريق البريد فهى خاصة بواحد منهما هو وحده صاحب الحق فى التمسك ببطلانها . ولما كان ذلك وكان من وجهت اليه تلك الورقة غير معلوم على وجه التحديد فان الدفع بالبطلان وهو مقدم من المطعون عليهم الثلاثة الاولين جميعا يكون دفعا مجهول المصدر بجهالة صاحب الحق فيه منهم ومن ثم يتعين رفضه . وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك انه قضى بالزامها بان ترد الى المطعون عليهم الثلاثة الاولين مبلغ 690 جنيها .......مع انهم لم يوجهوا طلباتهم اليها بل وجهوها الى البنك التجارى الايطالى المصرى - المطعون عليه الرابع - ولما كانت المادة 71 من قانون المرافعات تفرض على المدعى ان يبين طلباته فى صحيفة دعواه فتتقيد بها المحكمة وتلتزم حدودها ، لما كان ذلك فان الحكم اذ قضى بالزامها بدفع المبلغ الى المطعون عليهم الثلاثة الاولين مع انهم لم يوجهوا طلباتهم اليها يكون قد خالف القانون . وحيث انه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه بعد ان سرد وقائع الدعوى عرض لطلبات الخصوم فيها فقال ان المستانفين - المطعون عليهم الثلاثة الاولين - طلبوا الحكم فى موضوع الاستئناف بالزام البنك الايطالى المصرى - المطعون عليه الرابع - بان يرد اليهم مبلغ 690 جنيها والفوائد ........... ثم اقام قضاءه فى صدد ما تنعاه الطاعنه على قوله " وبما انه يبين من عقد الاتفاق المؤرخ 28 من مارس سنه 1949 ........ ان المستانف عليها الاولى - الطاعنه - اشترت من المستانف عليه الثانى - البنك التجارى الايطالى - دين ..........ل والمرحومين .......... والسيدة........... مورثى المستانفين والبالغ قدره من اصل وفوائد ومصاريف ....... مبلغ 1361 جنيها و 214 مليما لغاية 31 من يناير سنه 1949 اشترت المستانف عليها الاولى ذلك الدين نظير مبلغ 750 جنيها وجاء بهذا العقد ان البائع لا يضمن للمشترية تحصيل الدين وهى وشانها مع المدينين ، وشراء الدين بما يوازى نصف قيمته تقريبا وبغير ضمان يدل بلا مراء على ان المستانف عليها الاولى اشترت ذلك الدين وهى عالمة بما فيه من نزاع وقت الشراء " الى ان قال :" وبما انه لا نزاع فى ان الثمن الذى اشترت به المستانف عليها الاولى ذلك الدين المتنازع عليه هو مبلغ 750 جنيها فليس لها الا ثمنه عملا بالمادة 354 من القانون المدنى الملغى ". وهذا الذى اقام الحكم قضاءه عليه غير صحيح فى القانون لمخالفته قاعدة اصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضى التقيد فى حكمه بحدود الطلبات المقدمة اليه ، وظاهر من اسباب الحكم سالفة الذكر ان المطعون عليهم الثلاثة الاولين وجهوا طلبهم برد مبلغ الـ 750 جنيها الى المطعون عليه الرابع وان محكمة الاستئناف فهمت دعواهم على هذه الصورة ولكنها قصدت للاسباب الواردة فى حكمها ان تلزم الطاعنه برد هذا المبلغ اليهم على الرغم من ان طلبهم لم يكن موجها اليها وفى ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه دون حاجة الى البحث فى الاساليب الاخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الظاهر من أسباب الحكم أن المدعى وجه طلبه برد المبلغ المطلوب إلى أحد المدعى عليهم وأن المحكمة فهمت دعواه على هذه الصورة ولكنها قصدت لأسباب أوردتها في حكمها أن تلزم آخر من المدعى عليهم برد ذلك المبلغ على الرغم من أن الطلب لم يكن موجها إليه فان في ذلك ما يعيب الحكم لمخالفته لقاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضي التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر انتقل إلى محال إقامة المطعون عليهم فخاطب زوجة أحدهم المقيمة معه وسلمها صورة من ورقة الإعلان ولما لم يجد باقي المطعون عليهم ولم يجد من يستلم عنهم الصور الخاصة بهم إلى شيخ البلد وأثبت أنه أخطرهم بذلك فدفع المطعون عليهم جميعا ببطلان الطعن لبطلان إعلان التقرير إليهم إذ لم تتضمن ورقة الإعلان اسم من سلمت إليه الورقة واستدلوا على ذلك بصورة من الصور التي سلمت إلى شيخ البلد وكان من وجهت إليه تلك الورقة غير معلوم على وجه التحديد فإن هذا الدفع يكون مجهول المصدر بجهالة صاحب الحق فيه منهم.