⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 380 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-2-26 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة او البينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفي، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أساس المحاكمة الجنائية هو التحقيق الشفهي الذي يجريه القاضي بنفسه في الجلسة. فإذا تعذر حضور الشاهد أمامه فتتلى شهادته لكي تكون موضوع مناقشة بين الاتهام والدفاع، ولكي يكون المتهم على بينة من أنها مقدمة ضده كدليل عليه. وإذا كان الغرض من تلاوة الشهادة هو تنبيه المتهم ليدافع عن نفسه، فإنه إذا كان المتهم على علم بالشهادة وناقشها في الجلسة، فلا يجوز له أن يتخذ من مجرد عدم تلاوتها وجهاً للطعن على الحكم الصادر ضده بناء عليها.