الطعن رقم 374 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-1-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحق المخول بمقتضى المادة الثانية من الدكريتو الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885 للمحجوز على ماله في أن يبيع الحاصلات المحجوزة بالشروط التي بينتها هذه المادة إنما هو خاص بالممولين المتأخرين في دفع الأموال المستحقة على أطيانهم. وإذن فالمدينون لبنك التسليف الزراعي لاحق لهم في ذلك. خصوصاً وأن المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 الخاص ببنك التسليف الزراعي، فضلاً عن أنه لم يرد فيه ما يفيد تخويل هذا الحق للمدين المتأخر، فإن المادة الرابعة منه أباحت تحصيل الأموال المطلوبة له بطريق الحجز الإداري طبقاً للأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 دون إشارة إلى دكريتو 4 نوفمبر سنة 1885 المذكور.