⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 367 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-1-29 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة، وبحضور المستشارين/ عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن ميعاد استئناف الحكم يبدأ من يوم صدوره إلا إذا صدر غيابياً فإن الميعاد لا يبتدئ بالنسبة للمتهم إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة، ولما كان الحكم الذي يصدر في المعارضة سواء أكان صادراً باعتبارها كأنها لم تكن أم بتأييد الحكم المعارض فيه لا تجوز فيه المعارضة فإن هذا الحكم يكون استئنافه من حيث الميعاد خاضعاً لحكم القاعدة الأصلية، فيبدأ من تاريخ صدوره لا من يوم إعلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جناح على المحكمة إذا هي لما قدرته من الأسباب نظرت قضية قبل دورها. وللخصم الذي لم يكن وقتئذ حاضراً - ما دامت الجلسة منعقدة - أن يطلب إلى المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضرته.