الطعن رقم 366 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-1-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المسئولية التضامنية يكفي فيها مجرد تطابق الإرادات عند المدعي عليهم، ولو فجأة، على الإضرار بالمدعي. فهي تعم جميع من اشتركوا في إيقاع الأذى بالمجني عليه لاقترافهم فعلاً غير مشروع ولاتحاد إراداتهم في ذلك بغض النظر عن نتيجة ما وقع من كل منهم وعن الجريمة التي تتكون منه.