الطعن رقم 357 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-2-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نشر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون العقوبات بنصه في المادة 171 على أن الكتابة والرسم وغير ذلك من طرق التمثيل تعتبر علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس، أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان، لم يشترط أن يكون التوزيع أو البيع بالغاً حداً معيناً، بل يتحقق غرضه بمجرد حصول التوزيع أو البيع بالغاً ما بلغ متى كان مقترناً بنية الإذاعة التي يستوي في ثبوتها أن يكون عن طريق تعدد ما وزع أو بيع أو عن أي طريق آخر مثل طبع ما هو مكتوب أو ما هو مرسوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون إذ نص في المادة 196 عقوبات على عقاب المستوردين والطابعين، ثم البائعين والموزعين والملصقين، ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة والرسوم وغيرها مما استعمل في ارتكاب الجريمة إذا كانت الكتابة ونحوها قد نشرت في الخارج أو كان غير ممكن معرفة مرتكب الجريمة، فإن نصه هذا محله فقط - حسبما هو واضح به - معاقبة واحد أو أكثر من هؤلاء على أساس اعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة. ولا علاقة له بعقاب من منهم - كائنة ما كانت مرتبته - يكون قد ساهم في الجريمة بارتكابه الفعل الذي اتخذ منه وصفه مستورداً أو طابعاً أو بائعاً أو موزعاً أو ملصقاً متى كان عالماً بما حوت الورقة التي تحمل الجريمة، فإن ما يقع منه على هذا النحو مستوجب لعقابه لا على أساس أنه فاعل أصلي بل على أساس أنه شريك بطريق المساعدة في الجريمة التي قصد إليها والتي وقعت بناء على فعله.