الطعن رقم 355 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-2-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعد سباً معاقباً عليه بالمادة 306 من قانون العقوبات توجيه المتهم للمجني عليها في الطريق العام "رايحة فين يا باشا. يا سلام يا سلام. يا صباح الخير. ردي يا باشا. هو حرام لما أنا أكلمك. أنت الظاهر عليك خارجة زعلانة. معلهش". فإن هذه الألفاظ تخدش المجني عليها في شرفها واعتبارها وتجرح كرامتها.