الطعن رقم 351 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-1-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لتطبيق المادة 323 من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة محجوزاً عليها من الجهة القضائية أو الإدارية. وأول شرط لقيام الحجز أن توضع الأشياء التي حجز عليها تحت يد حارس للمحافظة عليها وتقديمها وقت طلبها للتنفيذ عليها. ويستوي في الحارس أن يكون المالك للمحجوز أو غير المالك، فإن هذه الحراسة هي المظهر الخارجي للحجز ولا يعتبر له وجود بدونها. فإذا كان من أوقع الحجز- محضراً كان أو صرافاً- لم يعين وقت الحجز حارساً على ما حجز عليه، ولم يتخذ بعد الحجز الإجراء اللازم لإقامة الحارس، فإن هذه الأشياء- طيلة بقائها من غير حارس- تعتبر غير محجوزة، وتصرف مالكها فيها لا يقع تحت طائلة العقاب. وإذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الصراف عندما أوقع الحجز على المحصولات لم يجد من يقبل الحراسة عليها فبقيت بدون حارس حتى استلمها صاحب الأرض وفاء للأجرة المستحقة له عند المستأجر المالك للمحصولات المذكورة، فذلك لا يعتبر اختلاسا معاقباً عليه.