⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 206 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-2-26 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة او البينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل من الطاعن أن يتمسك في طعنه بأن أقوال الشاهد لم تتل في الجلسة إذا كان الدفاع عنه قد ناقش هذه الشهادة مناقشة دالة على أنه كان على بينة مما جاء فيها، وأنها كانت من أدلة الإثبات القائمة ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كل ما أوجبه القانون هو أن يحلف الشاهد اليمين قبل أن يؤدي شهادته. فمتى حلفها كان كل ما يدلي به في الدعوى بعد ذلك صادراً بناء عليها سواء أكان قد أدلى بها كلها في جلسة واحدة أو في عدة جلسات. وإذن فلا يعيب الحكم أن تعيد المحكمة سؤال الشاهد في الجلسة ذاتها بغير أن تحلفه اليمين مرة أخرى.