⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 202 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-2-19 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ نص في الشطر الأول من المادة 337 من قانون العقوبات على عقاب "كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب" قد نهى في عبارة صريحة، لا لبس فيها ولا غموض، عن إصدار كل شيك لا يوجد له قبل إصداره مقابل وفاء كاف وممكن التصرف فيه. ولم يشترط لإنزال العقاب بمن يخالف نهيه هذا إلا مجرد علمه بأن الشيك الذي أصدره لم يكن له وقت إعطائه لمن أصدر له مقابل وفاء مستكمل لتلك الصفات. هذا هو مفهوم عبارة نص القانون. وهو الذي استقر عليه القضاء وفقه القانون الفرنسي الذي نقل عنه هذا النص. وهو كذلك الذي يتفق مع طبيعة الشيك والغرض الذي أعد له مما كان له اعتبار في القانون رقم 44 لسنة 1939 الذي فرض رسم دمغة على الشيك أقل من سائر الأوراق التجارية ولم يكن ذلك إلا لأنه أداة دفع ووفاء تغني عن استعمال النقود وتستحق الأداء لدى الاطلاع دائماً وليس أداة ائتمان تمكن المطالبة بقيمتها في غير التاريخ الذي أصدرت وأعطيت فيه بالفعل. ومتى كان هذا مقرراً كان القول بأن القانون لا يوجب وجود مقابل للشيك إلا عند استحقاقه أو في وقت موعد دفعه، لا في وقت إصداره، وأن العبرة إذن في سوء القصد هي العلم بوجود المقابل وقت الاستحقاق أو الدفع فقط - هذا القول كله مخالف لصريح النص الذي صدر به القانون فلا يمكن بأية حال التعويل عليه.