⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 173 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1958-6-5 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف - تقرير التلخيص - اجراءات
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة
⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضورعثمان رمزى ومحمد متولى عتلم ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث ان وقائع هذا الطعن - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الاوراق - تتحصل فى ان مورث المطعون ضدهن المرحوم ........... ومن بعده ورثته المطعون ضدهن الثلاثة الاوليات طلبوا الحكم بالزام وزارة الاشغال العمومية مع مصلحة المساحة التفصيلية ومديرية الشرقية وتفتيش المساحة المحلى بالزقازيق فى مواجهة باقى المطعون ضدهن ان يدفعوا لهن مبلغ 1442 جنيها و 800 مليم قيمة ما استولت عليه الحكومة من املاكهن لتنفيذ مشروع مصرف القليوبية وتوسيعه ، فندبت المحكمة خبيرا لبيان نصيب مورثهن فى الارض التى حصل الاستيلاء عليها فى سنتى 1937 و 1944 ومصدر تمليكه وتقدير قيمته ثم انتهت الى الحكم بالزام وزارة الاشغال ان تدفع الى الورثة مبلغ 1252 جنيها و 323 مليما مع المصاريف المناسبة والفوائد القانونية . فاستانفت الوزارة هذا الحكم طالبة رفض الدعوى فيما زاد من 898 جنيها و 421 مليما لان تقرير الخبير جاء مبالغا فى تقدير القيمة الاصلية اذ ارتفع ثمن الارض بعد الاستفادة من المشروع الذى نزعت من اجله . وفى 9 من فبراير سنه 1954 قضت محكمة استئناف المنصورة بتاييد الحكم الاول . فطعنت وزارة الاشغال العمومية فى هذا الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وطلبت النيابة العمومية فى مذكرتها وبالجلسة رفض الطعن بالنسبة للمطعون عليهن الثلاث الاخيرات واحالته الى هذه المحكمة بالنسبة لباقى المطعون عليهن فصدر قرار دائرة الفحص بالاحالة . وحيث انه يبين من مراجعه اعلانات تقرير الطعن الخاصة بمن عدا المطعون عليهن الاربع الاوليات ان المحضر لم يسلم صور الاعلانات للمطعون عليهن المذكورات شخصيا بل سلمها لاشخاص ذكر انهم اقارب المذكورات ولكنه لم يثبت انهم يقيمون معهن وهو بيان واجب طبقا لنص المادة 12 مرافعات ويترتب على اغفاله بطلان الاعلان وفقا لنص المادة 24 مرافعات وعلى ذلك يكون اعلان تقرير الطعن باطلا بالنسبة للمطعون عليهن الثلاث الاخيرات اللاتى اعلن فى صحيفة الدعوى الاصلية ليصدر الحكم فى مواجهتهن . وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية بالنسبة لباقى المطعون عليهن . وحيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه بطلان الحكم لاغفاله اجراء جوهريا من اجراءات الدعوى لعدم تلاوه تقرير مستشار التحضير فى جلسة المرافعه وقبل البدء فيها اعمالا لحكم المادتين 116 و 406 من قانون المرافعات . وحيث ان المادتين المذكورتين توجبان ان تكون الاحالة الى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم واسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما اصدره فى القضية من قرارات وان يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعه ويهدف الشارع من ذلك الى ان يحيط العضو الذى قام بتحضير القضية باقى اعضاء المحكمة والخصوم علما بوقائع النزاع وبما اتخذ من اجراءات فى الدعوى وما ابدى فيها من اقوال واسانيد فاذا اغفلت المحكمة هذا الاجراء الواجب كان حكمها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باطلا - ولما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على صورة الحكم المطعون فيه وصورة محاضر جلسات المرافعة التى تداولت فيها القضية انه لم يثبت فيها ما يدل على تلاوة التقرير ومن ثم كان الحكم المطعون فيه مشوبا بالبطلان متعينا نقضه بغير حاجة الى بحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على صورة الحكم المطعون فيه وصورة محاضر جلسات المرافعة التي تداولت فيها القضية أمام محكمة الاستئناف أنه لم يثبت فيها ما يدل على تلاوة تقرير التلخيص الذي أحيلت به الدعوى إلى جلسة المرافعة طبقا لما توجبه المادتان 116 و416 مرافعات فان الحكم يكون باطلا - على ما جرى به قضاء محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى تبين من مراجعة إعلان تقرير الطعن أن المحضر لم يسلم صورة الإعلان للمطعون عليه شخصيا بل سلمها لشخص ذكر أنه قريبه ولكنه لم يثبت أنه يقيم معه فان الإعلان يكون باطلا طبقا لنص المادتين 12 و24 مرافعات.