⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 195 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-1-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معلومات القاضى الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك, ونجيب مرقس بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على المعلومات التي حصلها وهو في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى. فإن ما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التي لا يجوز للقاضي أن يستند إليها في قضائه. وإذاً فلا تثريب عليه إذا قال في حكمه "إن الفريقين من النوع المعروف بالفتوات، وقد ارتكبا مع بعضهم جناية قتل في المحكمة أثناء نظر هذه القضية في جلسة سابقة وقد ضبط للجناية واقعة مستقلة، وترى المحكمة استعمال الشدة مع الطرفين".