⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 193 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1940-2-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: شهادة الزور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة الزور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من سلطة القاضي الجنائي في الدعوى المرفوعة أمامه بشهادة الزور أن يبحث في الشهادة ويقدرها كما يرى ولو كان هو في تقديره لها يخالف الجهة التي أديت أمامها. إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى تضييق النص الذي يقضي بمعاقبة شهود الزور ولو كانت جريمتهم لم تنكشف إلا بعد الفصل في الدعوى التي أديت الشهادة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن الشهادة التي يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام القضاء هي التي تكون لها في ذاتها قوة الإقناع لإبتنائها على عيان الشاهد ويقينه من جهة ولإمكان تمحيصها والتحقق من صحتها من جهة أخرى. أما الشهادة التي لا ترجع إلا إلى مجرد التسامع والشهرة فلا تعد شهادة على المعنى المقصود في القانون لاستحالة التحقق من صحتها. ولا يرد على ذلك بما للشهادة بالتسامع من اعتبار في بعض الحالات الاستثنائية، فإن هذا ليس من شأنه أن يغير طبيعة ما قيل على سبيل الرواية ويرفعه إلى مرتبة الشهادة التي قصد القانون العقاب على الكذب فيها. وإذن فإذا كانت الأقوال التي أدلى بها الشاهد ليست إلا إنباء بما يدعي أنه اتصل إلى علمه بالتسامع فالكذب فيها غير معاقب عليه.
فقرة رقم -1
وحيث إن الواقعة تتحصل في أن الطاعن الثاني رفع أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية دعوى على وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف .................طلب فيها الحكم بإثبات نسبه للأمير ................ واستحقاقه في الوقف، ودخل في هذه الدعوى ................ و ............... خصمين ثالثين. وقد استند المدعي في دعواه إلى الأوراق والبينة، وسئل فيها باقي الطاعنين بتاريخ 26 أغسطس سنة 1935 باعتبارهم شهود سماع وشهرة. وقضت المحكمة فيها للطاعن الثاني باستحقاقه في صافي ريع هذا الوقف لجزء من تسعة وثلاثين جزءا على أساس الأوراق والبينة الشرعية. ثم تأيد هذا الحكم استئنافيا من المحكمة العليا الشرعية بحكمين متواليين في 7 مايو سنة 1935 و22 يناير سنة 1936. وعلى أثر الحكم الأول أقام المدعيان بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة على الطاعنين بتهمة شهادة الزور والاشتراك فيها، فقضت محكمة أول درجة بإدانة الطاعنين وبالتعويض المدني المطلوب بناء على أن الشهادة محفوظة، وأن الشهود كاذبون فيما قالوه من معرفتهم نسب الطاعن الثاني للواقف من زمن مديد، ثم تأيد الحكم المذكور لأسبابه استئنافيا بالحكم المطعون فيه.