الطعن رقم 191 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-1-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
⚖️ مجالس حسبية
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات المجالس الحسبية عن تصفية حساب عديمي الأهلية لا حجية لها على المتولي أمورهم إلا إذا قبلها. ومع ذلك إذا كانت المحكمة مع قولها إنها تستند إلى قرار المجلس بشأن الحساب وتعتبره حجة على المشرف لم تكتف بالتصفية التي أجراها المجلس بل قامت هي بنفسها بتصفية الحساب، وثبت لديها من التحقيق أن ذمة المشرف مشغولة حقيقة بالمبلغ الذي أنتجته التصفية، وأن امتناعه عن أداء ما في ذمته للقصر لا يرجع إلى سبب جدي، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يصح بمقتضاه مؤاخذة المشرف عن جريمة التبديد. وخطأ الحكم فيما قاله من أن قرار المجلس حجة على المشرف لا يعيبه بما يستوجب نقضه.