الطعن رقم 82 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1939-12-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين: محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محكمة الدرجة الثانية غير ملزمة قانوناً بسماع شهود لا ترى ضرورة لسماعهم. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع أقوال المجني عليه اكتفاء بتلاوتها من محضر التحقيق فهذا يعد بمثابة سماعه. خصوصا إذا كان المتهم لم يبد منه اعتراض على ذلك. فإذا كانت محكمة الدرجة الثانية هي الأخرى لم تسمع هذا الشاهد واكتفت بالرجوع إلى أوراق الدعوى فلا تثريب عليها ولو كانت قد قضت بإلغاء حكم البراءة وبمعاقبة المتهم.