الطعن رقم 80 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1939-12-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القصد الجنائى فى هذه الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك, ونجيب مرقس بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أسندها في بلاغه إلى المبلغ ضده، وأن يكون قد قصد ببلاغه الإضرار به. فإذا كان الحكم قد ذكر أن المتهم إنما قصد الإساءة إلى المجني عليه بتلفيق التهمة ضده كي يناله عقابها فإن ذلك يكون كافياً في بيان هذا القصد.