⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 79 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1939-12-25 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم تحضيرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الصادر من المحكمة الاستئنافية بإعلان شاهد ليس من قبيل الأحكام التمهيدية التي يؤخذ منها ما ستقضي به المحكمة فلا يصح العدول عنها، بل هو مجرد قرار تحضيري القصد منه تجهيز الدعوى للفصل فيها مما لا يترتب عليه أي حق للخصوم لتعلقه بالمحكمة وحدها. فإذا تبينت المحكمة بعد إصدار هذا القرار أن الدعوى لم تكن في حاجة إليه لوجود ما يغني عنه فلم تؤجلها مرة أخرى لتنفيذه فلا تثريب عليها في ذلك.