الطعن رقم 68 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1939-12-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاضي في المواد الجنائية غير مقيد في قضائه بالأخذ بدليل معين أو بقرينة خاصة، بل هو يحكم بما اطمأن إليه من أي عنصر من عناصر الدعوى وظروفها المعروضة عليه. وإذن فلا تثريب عليه إذا اعتمد في قضائه على أقوال مجني عليه لم يحلف اليمين القانونية لحداثة سنه ما دام هو قد قدر هذه الأقوال واطمأنت عقيدته إلى صدقها.