⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1939-12-25 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحريض على الفسق والفجور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ وضع المادة 272 عقوبات في باب هتك العرض وإفساد الأخلاق إنما أراد حماية النسوة الساقطات، ولو كن بالغات، ممن يستغلونهن في الدعارة مع الظهور بحمايتهن والدفاع عنهن، فقضى بمعاقبة هؤلاء لما لهم من خطر متى ثبت أنهم يعولون في معيشتهم كلها أو بعضها على ما تكسبه أولئك النسوة من طريق الدعارة.