الطعن رقم 57 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1939-12-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتباه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور: محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, نجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه فيهم فرقت بين حالتين: حالة صدور حكم على المشتبه فيه في جرائم معينة أو تقديم بلاغ جديد ضده عن ارتكابه جريمة من تلك الجرائم أو وجوده في إحدى الحالات الخاصة المبينة بالمادة المذكورة، والحالة التي يكون فيها لدى البوليس من الأسباب الجدية ما يؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه وأعماله الجنائية. فبمقتضى هذه المادة تتحقق جريمة العود إلى الاشتباه في الحالة الأولى بمجرد صدور الحكم على المشتبه فيه أو تقديم البلاغ في حقه عن إحدى الجرائم التي أوردتها على سبيل الحصر. أما في الثانية فلا تتحقق بمجرد صدور حكم أو تقديم بلاغ أو شهادة شهود أو غير ذلك، بل يجب أن يطلب البوليس اعتبار المتهم عائداً للاشتباه على أساس ما تجمع لديه من الأسباب الجدية المؤيدة لظنونه عن أمياله وأعماله الجنائية. فالبوليس في هذه الحالة هو الذي يقدر حالة المشبوه وأمياله، وهو الذي يطلب أن يحكم بمراقبته على هذا الأساس. وللمحكمة تقدير جدية الأسباب التي بنى عليها البوليس ظنونه. وإذن فإذا رفعت الدعوى على المتهم بأنه عاد إلى الاشتباه على أساس مجرد صدور حكم بإدانته في جريمة الاتجار في مواد مخدرة ـ تلك الجريمة التي لم يرد ذكرها مع الجرائم الواردة في الحالة الأولى ـ فعدلت المحكمة الاستئنافية وصف التهمة لتدخل في الحالة الثانية بقولها إنه وجد لدى البوليس أسباب جدية تؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه، ولم تبين مع ذلك إن كان ما قالته عن البوليس له أصل في التحقيق أم لا، فإن هذا منها يعتبر قصوراً مستوجباً لنقض حكمها.