الطعن رقم 54 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1939-12-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ربا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقراض نقود بفوائد ربوية تتجاوز الحد المقرر
⚖️ اركانه وطرقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور: محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان الإقراض بالربا الفاحش من جرائم العادة، وكانت هذه الجرائم لا يثبت فيها ركن الاعتياد إلا بوقائع لم يمض بين كل واحدة منها والتي تليها، وكذلك بين آخر واحدة وتاريخ البدء في إجراءات التحقيق أو الدعوى، مدة الثلاث السنوات المقررة قانوناً لسقوط الحق في إقامة الدعوى في مواد الجنح، فإنه يجب أن يكون الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة صريحاً في توافر ركن العادة على هذا الوجه. فإذا اكتفى الحكم بذكر التواريخ التي بدأت فيها القروض، وكانت هذه التواريخ ترجع إلى أكثر من ثلاث سنين قبل ما دون فيه من التواريخ الخاصة بإجراءات التحقيق والدعوى، ثم بالقول بأن الديون صارت بعد هذه التواريخ تجدد بفوائد باهظة، ولم يعن بذكر التاريخ الذي حصل فيه كل تجديد من التجديدات التي قال بها تاركاً هذه التجديدات مجهلة تجهيلاً لا يمكن معه الوقوف على المدة التي مضت بين كل تجديد وآخر ولا على وقت حصول آخر تجديد بالنسبة لتاريخ إجراءات التحقيق التي تمت في الدعوى، فإن هذا الحكم يكون متعيناً نقضه لقصوره في البيانات التي تتمكن بها محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كان القانون قد أورد على سبيل الحصر الطرق التي تقع بها جريمة التزوير بحيث لا يصح توقيع عقاب فيها على أي تغيير للحقيقة بغير هذه الطرق فإنه يجب أن يبين الحكم بجلاء الطريقة التي ارتكب بها التزوير والذي قال به. فإذا هو لم يعن ببيان هذه الطريقة أكانت تغييراً مادياً أحدث في أوراق كانت صحيحة في الأصل، أم توقيعاً بإمضاءات أو أختام مزورة على أصحابها، أم غير ذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.