الطعن رقم 35 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-1-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد وقف ليرقب الطريق بينما كان زملاؤه يجمعون القطن لسرقته فإنه - مثل زملائه - يكون فاعلاً أصلياً في السرقة، لأن هذا الذي فعله هو من الأعمال المكونة لها. ومع ذلك فلا مصلحة له في أن يطعن في الحكم سواء أكان أعتبره فاعلاً أصلياً أم شريكاً لأن العقوبة واحدة في الحالتين.