الطعن رقم 34 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1939-12-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين: محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النقض من طرق الطعن غير الاعتيادية التي لا يصح قانوناً سلوكها إلا بعد أن تكون قد استنفدت في سبيل إصلاح الخطأ المدعى جميع الطرق الاعتيادية. فلا يجوز - كما هو المستفاد من عبارة المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات - اتخاذ هذا الطريق إلا إذا كان قد صدر في الدعوى حكم نهائي انتهت به الخصومة فيها أمام المحكمة. أما قبل ذلك فيكون الخطأ معلقاً أمر تداركه على محكمة الموضوع التي قد يكون في قضائها في موضوع الدعوى ما يتلافى به كل أثر لهذا الخطأ فينتفي وجه التظلم. فإذا كان الضرر لم يرفع بهذا الحكم النهائي فإن باب الطعن بطريق النقض والإبرام ينفتح من يوم صدوره لإصلاح جميع ما اتصل به من الأخطاء - ما وقع منها فيه وما سبقه وبني هو عليه. ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه - على خلاف الأصل لاعتبارات قدرها المشرع - في الفقرة الأخيرة من المادة 229 تحقيق التي أجازت الطعن في الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية دون انتظار صدور حكم في الموضوع. وإذن فالحكم الذي لم يقض إلا بصحة التفتيش وبإعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها لا يجوز الطعن فيه استقلالا لأنه غير منه للخصومة.
فقرة رقم -1
أقامت النيابة الدعوى على الطاعن المذكور لمحاكمته بالمواد 1 و3 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 لأنه في يوم 18 سبتمبر سنة 1938 بالإسماعيلية أحرز مادة مخدرة "أفيونا" في غير الأحوال المرخص بها قانونا. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح الإسماعيلية الجزئية دفع الحاضر مع المتهم فرعيا ببطلان محضر التفتيش لعدم صدور إذن خاص به عن واقعة الإحراز. وأتمت المحكمة نظر الدعوى، ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 31 نوفمبر سنة 1938 بقبول الدفع الفرعي وبطلان محضر التفتيش وبراءة المتهم. فاستأنفت النيابة هذا الحكم في 7 نوفمبر سنة 1938، ونظرت الدعوى استئنافيا أمام محكمة الزقازيق الابتدائية الأهلية، فحكمت فيها حضوريا بتاريخ 8 مارس سنة 1939 بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وصحة محضر التفتيش وإعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى لتفصل في موضوعها. فطعن الطاعن في الحكم الاستئنافي بطريق النقض يوم صدوره... الخ.