⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 10 قضائية

النقض الجنائي 1939-12-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين: محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الظاهر من مقارنة عبارة نصوص مواد قانون المخدرات ومن المناقشات التي دارت بشأنه في مجلسي الشيوخ والنواب أن الشارع أراد أن يجعل مجرد الإحراز مستوجباً أصلاً للعقوبة المغلظة الواردة بالمادة 35 ما لم يثبت المتهم - لكي ينتفع بالعقاب المخفف الوارد بالمادة 36 - أن الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وإذن فعبء الإثبات الذي يتخصص به القصد من الإحراز يقع على عاتق المتهم دائماً.