الطعن رقم 22 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1939-12-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن فتاة صغيرة عثرت على محفظة فيها نقود فأخذها منها المتهم مقابل قرش، فإن ذلك منه لا يعتبر إخفاء لشيء مسروق بل يعد سرقة طبقاً للمادة الأولى من القانون الصادر في 18 مايو سنة 1898 الخاص بالأشياء الفاقدة، إذ المتهم يعتبر أنه هو الذي عثر على المحفظة وحبسها بنية تملكها بطريق الغش، والفتاة البريئة لم تكن إلا مجرد أداة.