الطعن رقم 10 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1940-5-20
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشريك إذا اختلس شيئاً من رأس مال الشركة أو من موجوداتها المسلمة إليه بصفته يعتبر مختلساً، لأن مال الشركة إنما سلم إليه بصفته وكيلاً. ولا يمنع من هذا أن الشركة وقت الاختلاس لم تكن قد اتخذت بشأنها إجراءات التصفية, فإذا تسلم شخص من آخر مالاً ليشتري بضائع للاتجار فيها شركة بينهما فلم يشتر إلا ببعض المال واختلس الباقي فإنه يكون طبقاً للمادة 296ع مختلساً لنصيب شريكه.