الطعن رقم 9 لسنة 10 قضائية
النقض الجنائي
1939-12-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور حامد فهمي، ومحمود المرجوشي، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق قاضي الدعوى في تقدير ما إذا كان من استعمل القوة للدفاع عن المال كان في إمكانه أن يركن في الوقت المناسب إلى رجال السلطة، وفي تقدير ما إذا كان ممكناً له أن يمنع الاعتداء الواقع على المال بطريقة أخرى غير القوة هو - على حسب ما يؤخذ من نص المادتين 246 و247 عقوبات - مما يدخل في سلطته المطلقة لتعلقه بتحصيل فهم الواقع في الدعوى. فيكفي لسلامة الحكم أن تبين محكمة الموضوع فيه واقعة التعدي على المال وظروفه وواقعة دفعه بالقوة، وتوضح كيف كان صاحب المال في مقدوره دفع الاعتداء بالالتجاء للسلطة وبأخذ آلات الاعتداء من المعتدي لتصل من ذلك إلى القول بأن ارتكاب صاحب المال للجناية التي وقعت منه لم يكن له مبرر.
فقرة رقم -1
وحيث انه بحسب محكمة الموضوع إن تبين وقائع التعدي على المال وظروفه ووقائع دفعه بالقوة على ما سبق ذكره، وان توضح كيف كان الطاعن متمكنا من دفع الاعتداء بالالتجاء للسلطة وبأخذ أدوات الاعتداء من المجني عليه، وان تصل من ذلك إلى القول بأن ارتكاب الطاعن لجنايته كان بغير مبرر، وأنه مع ذلك يستحق وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وتعديل التعويض المحكوم به - بحسبها هذا البيان الوافي المنتج لحكمها ليكون في منجاة عن رقابة محكمة النقض.