الطعن رقم 1916 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-10-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل مقترن بجناية او جنحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات يتناول بنصه على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد متى "تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى" جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني علاوة على فعل القتل أي فعل مستقل متميز عنه، مكون في ذاته لجناية أخرى مرتبطة مع جناية القتل برابطة الزمنية ولو كانت الأفعال قد وقعت أثناء مشاجرة واحدة، بل ولو كانت لم ترتكب إلا لغرض واحد أو بناء على تصميم جنائي واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة، إذ العبرة هي بتعدد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذي يعتبر به كل منها مكوناً لجريمة مستقلة، فإذا أثبت الحكم على المتهم أنه عقب ارتكابه فعل القتل على شخص شرع في قتل شخص آخر وأوقع به القصاص طبقاً للفقرة الثانية من المادة 234 ع، فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح.