⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 168 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1958-10-16 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم مكسب - التقادم الخمسى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور محمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف والحسينى العوضى ومحمد رفعت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداولة . من حيث ان الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن فى ان المطعون عليهما الاولى والثانية اقامتا على الطاعن وباقى المطعون عليهم الدعوى رقم 339 سنه 1950 كلى بنى سويف وطلبتا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهما الى الربع فى السوق المقام على 1 فدان و 12 قيراط مبينه الحدود والمعالم بالصحيفة وببطلان التصرف الحاصل بشانه من المطعون عليه الثالث الى المطعون عليه الرابع ومن هذا الاخير الى الطاعن . وشطب التسجيلات الموقعة عليها . واسستا دعواهما على ان مورثهما المرحوم ..............توفى عنهما وعن بنتين اخريين هما ...............و.............وابن هو المطعون عليه الثالث . وكان مما خلفه تركة عنه 1 فدان و 12 قيراطا بحوض المنشر البحرى - مقام عليها سوق - وقد اتفق اولاده جميعا بعقد ثابت التاريخ فى اول اكتوبر سنه 1924 - على ان يكون للبنات الاربع نصف ايراد السوق ولاخيهن النصف الاخر - وفى سنه 1932 رفعتا دعوى حراسة على السوق لادارته وايداع صافى ريعه خزينه المحكمة - وانتهت هذه الدعوى صلحا حرر وصدق عليه فى 29 ديسمبر سنه 1932 على ان تختصا بسوق ويختص اخوهما ومعه البنتان الاخريان بثلاثة اسواق . ثم بدا لاخيهما المطعون عليه الثالث ان يحرمهما من حقهما فتصرف بالبيع فى العين المقام عليها السوق وسجل هذا العقد وتوالت التصرفات فى هذه العين حتى الت اخيرا الى الطاعن بمقتضى عقد بيع صدر له من المطعون عليه الرابع - سجل فى سنه 1950 مما اضطر المطعون عليهما الاولى والثانية لرفع دعواهما بالطلبات السالف ذكرها . وبتاريخ 4 من يونيه سنه 1952 قضت محكمة بنى سويف الابتدائية بتثبيت ملكية المطعون عليهما الاولى والثانية الى سته قراريط من 24 قيارطا شيوعا فى ارض ومبانى السوق بحوض المنشر البحرى المقام على 1 فدان و 12 قيراطا الموضحة بالصحفية وبعقد الاتفاق الثابت التاريخ فى اول اكتوبر سنه 1924 وكف منازعة الطاعن والمطعون عليهما الثالث والرابع لهما فيه والتسليم والزمت المطعون عليه الثالث بالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات . وبصحيفة معلنه للمطعون عليهم فى 16 اغسطس سنه 1953 استانف الطاعن هذا الحكم الى محكمة استئناف القاهرة وقيد فيها برقم 652 سنه 70 ق . طالبا الغاء الحكم المستانف ورفض دعوى المطعون عليهما الاولى والثانية مع الزامهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . وبتاريخ 2 مارس سنه 1954 قضت محكمة الاستئناف برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا وبقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف والزام المستانف " الطاعن " بالمصاريف و 500 قرش مقابل اتعاب المحاماة . وبتاريخ 8 مايو سنه 1954 طعن الطاعن فى هذا الحكم بالنقض - وبعد استيفاء اجراءاته ابدت النيابة العامة رايها فى المذكرة المقدمة منها بان الطعن مقبول شكلا بالنسبة لجميع المطعون عليهم عدا الرابع - ودفعت - بالنسبة له بعدم قبول الطعن شكلا - لعدم اعلانه بتقرير الطعن - ورات فى موضوع الطعن احالته الى هذه الدائرة لانه مرجح نقضه فى خصوص الشق الاول من السبب الرابع من اسباب الطعن - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 13 مايو سنه 1958 - وفيها صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها وقررت دائرة الفحص بتلك الجلسة احالته الى هذه الدائرة لنظرة بجلسة 2 اكتوبر سنه 1958 وفيها صممت النيابة العامة على رايها السابق ايراده . وحيث انه يبين من الاطلاع على تقرير الطعن ان المطعون عليه الرابع لم يعلم به - فيتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لبطلانه بالنسبة له . وحيث انه بالنسبة لباقى المطعون عليهم فقد استوفى الطعن اوضاعه الشكلية . وحيث انه مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه - فى السبب الرابع من اسبابه الطعن - انه دفع دعوى المطعون عليهما الاولى والثانية امام محكمة الموضوع بانه قد تملك العين محل المنازعة بعقد بيع مسجل فى سنه 1950 صادر له من المطعون عليه الرابع والذى كان قد تملكها بدوره بعقد بيع مسجل فى سنه 1947 صادر له ممن يدعى .............. - وهذا الاخير قد الت له الملكية بعقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثالث والمسجل فى 22/2/1940 وقد وضع يده عليها مدة تزيد على الخمس سنوات مع حسن النية الى ان تصرف فيها بالبيع الى المطعون عليه الرابع فى سنه 1947 وبذلك يكون قد توفرت لـ.............. شرائط التملك بالتقادم الخمسى - ومتى اعتبرت الملكية متحققه لـ.............. على هذا النحو فانها تثبت للمتصرف اليه منه وهو المطعون عليه الرابع وتثبت بالتالى للطاعن حيث تلقاها عن هذا الاخير - غير ان الحكم المطعون فيه قد اخطا فى القانون اذ قضى للمطعون عليهما الاولى والثانية بملكية العين موضوع النزاع بمقولة ان .............. لا تتوفر فيه شرائط التملك بالتقادم الخمسى - وذلك لان عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثالث لا يعتبر سببا صحيحا لانه صادر له من مالك - بينما يشترط فى السبب الصحيح ان يصدر من غير مالك . وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ان محكمة الاستئناف اذ عرضت لدفاع الطاعن الموضح انفا قد اوردت بخصوصه " انه لا اساس لدعوى التملك بمضى المدة القصيرة لان .............. مشتر من مالك فتملكه لا ينطبق عليه حكم المدة القصيرة التى لا يجوز التمسك بها الا لمن اشترى من غير مالك مع توافر الشروط الاخرى " . ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه اذا باع الشريك المشتاع جزءا مفروزا محدودا فان بيعه يصلح لان يكون سببا صحيحا يمتلك به المشترى ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توفر حسن النية - ذلك ان هذا البيع ينقل الملك بطبيعته ولذاته وبصرف النظرعن كون البائع مالكا للمبيع كله او بعضه - وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر - فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى وجوه الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه إذا باع الشريك المشتاع جزءا مفروزا محدودا فإن بيعه يصلح لأن يكون سببا صحيحا يمتلك به المشتري ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توفر حسن النية - ذلك أن هذا البيع ينقل الملك بطبيعته ولذاته وبصرف النظر عن كون البائع مالكا للمبيع كله أو بعضه.