⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1725 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1940-1-8 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القصد الجنائى فى هذه الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد باشا, ومحمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك, ونجيب مرقس بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ وقت التبليغ عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها وقاصداً الإضرار بالمبلغ في حقه، فإن انعدم أحد هذين الشقين فلا جريمة. وإذن فإذا كان الحكم الصادر بالإدانة لم يتحدث عن علم المبلغ بكذب الوقائع التي بلغ عنها ولا عن قصده من التبليغ في حق المبلغ ضده فهذا قصور فيه مستوجب لنقضه.