الطعن رقم 1724 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1940-1-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مرض المحامي عن الطاعن لا تأثير له في الميعاد المحدد في القانون للطعن لأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه من شأن الطاعن لا المحامي عنه، فإذا لم تقدم أسباب الطعن إلا بعد الميعاد فلا يقبل الاعتذار عن التأخير بمرض المحامي.