الطعن رقم 1723 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1940-1-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما نصت عليه المادة 134 من قانون تحقيق الجنايات من أنه في حالة اعتراف المتهم بارتكاب الفعل المسند إليه "يحكم بغير مناقشة ولا مرافعة" ذلك ليس فيه ما يحد مما للمحكمة من السلطة في سماع الشهود وإجراء كل ما تراه ضرورياً من التحقيق لتنوير الدعوى والكشف عن ظروفها وملابساتها، بل المقصود من هذا النص هو تخويل المحكمة حق الفصل في الدعوى بغير مناقشة ولا مرافعة إذا كان اعتراف المتهم كافياً لتكوين عقيدتها. فإذا كان هذا الاعتراف غير كاف كان من الواجب سماع باقي أدلة الدعوى.