⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1722 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-11-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حامد فهمي رئيس المحكمة, وحضور محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع المتهم بأن الحاصلات المحجوزة التي اتهم باختلاسها موقع عليها حجزان أحدهما قضائي والآخر إداري هو الذي يحاكم من أجله، وأن إجراءات تحقيق ومحاكمة أخرى اتخذت بشأن تبديد تلك المحجوزات نفسها فيما يختص بالحجز القضائي، فإنه يجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع لما له من أثر حاسم في مصير الدعوى، لأنه مع ثبوته تنتفي المحاكمة، فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون متعيناً نقضه.