⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1718 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-11-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حامد فهمي رئيس المحكمة, وحضور محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أثبت الحكم الاستئنافي على خلاف الحقيقة وجود سابقة للمتهم واعتبره بمقتضاها عائداً وشدد عليه العقوبة فلمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ من جهة التكييف ومن جهة التطبيق فتقضي بنقض هذا الحكم وبتأييد الحكم الابتدائي.