الطعن رقم 1715 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-11-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف زراعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حامد فهمي ريس المحكمة, وحضور محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يتطلب في جريمة إتلاف الزراعة توافر قصد جنائي خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارفة فعل الإتلاف. فهي تتحقق بتوافر القصد الجنائي العام أي بمجرد تعمد الإتلاف ولو لم يكن مقترناً بنية الانتقام من صاحب الزرع، شأنها في ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التي لم يرد عنها في القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجاني من نوع معين خاص بها.