⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1713 لسنة 9 قضائية

النقض الجنائي 1939-11-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استعمال المحررات المزورة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حامد فهمي, وحضور محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله جريمة مستمرة لا ينقطع استمرارها إلا عند صدور الحكم نهائياً بتزوير المحرر أو التنازل عنه قبل الحكم في الدعوى. فما دام الظاهر من الحكم أن السند المطعون فيه بالتزوير قد حكم نهائياً برده وبطلانه من المحكمة المدنية بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1934 "مثلاً" وأن المتهمين فد أعلنوا للمحاكمة الجنائية لجلسة 21 أغسطس سنة 1935 لمحاكمتهم عن تهمة الاستعمال، وحضروا الجلسة الثانية التي كان محدداً لها 30 أكتوبر سنة 1935 فإن ذلك يكفي في الدلالة على أن دعوى الاستعمال لم يسقط الحق في إقامتها. وإذا أيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم لأسبابه فإنها تكون قد قضت برفض كل ما دفع به المتهمون من الدفوع الموضوعية أو المتعلقة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بتهمة الاستعمال، وحملت قضاءها بذلك على ما تضمنه حكم محكمة الدرجة الأولى، وإن كان المتهمون لم يتمسكوا بهذه الدفوع أمامها.