الطعن رقم 1712 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-12-4
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور حامد فهمي, ومحمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سن القاصر إزاء وصيه إذا اختلس ماله ليس لها أي تأثير في التاريخ الذي تقع فيه جريمة الاختلاس إذ المناط في تحديد تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذي وقعت فيه بالفعل. فإذا وجدت أمارات تدل على حصول الاختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود هذه الأمارات، فإن لم توجد فإن الجريمة لا يعتبر لها وجود إلا من اليوم الذي يمتنع فيه المتهم عن رد المال أو يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به بأية طريقة من الطرق. فإذا كان الثابت بالحكم أن القاصر بعد انتهاء الوصاية قد تحاسب مع الوصي وحررا ورقة بذلك، وتعهد الوصي بأن يؤدي للقاصر في تاريخ معين المبلغ الذي أظهره الحساب ثم لم يوف بتعهده، وحكمت المحكمة بالعقاب على أساس ما رأته من أن الدعوى لم يسقط الحق في إقامتها لأن المحاسبة وما تلاها ليس فيها ما يدل على عجز المتهم عن الرد، بل إن العجز إنما ظهر في وقت امتناع المتهم عن الوفاء بتعهده حتى قدمت الشكوى ضده مما يتعين معه اعتبار هذا الوقت مبدأ لحساب مدة السقوط، فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن عليه من ناحية مبدأ سريان المدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 29 أبريل سنة 1936 بدائرة قسم عابدين بدد 500 جنيه مملوكة ل................ وكانت قد سلمت إليه على سبيل الأمانة بصفته وصيا على المجني عليه لتقديمه إليه عند بلوغه السن القانوني فبددها إضرارا به، وطلبت عقابه بالمادة 296 عقوبات. وادعى................ بحق مدني، وطلب أن يحكم له بمبلغ 25 جنيها تعويضا على المتهم. ومحكمة جنح عابدين الجزئية أنهت سماع هذه الدعوى ثم قضت حضوريا في 24 يناير سنة 1938 عملا بمادة الاتهام برفض الدفع. سقوط الدعوى العمومية وبحبس المتهم شهرا مع الشغل مع وقف النفاذ وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض الخ. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 26 يناير سنة 1939 واستأنفته النيابة في 31 منه طالبة التشديد. ومحكمة مصر الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية سمعت هذه الدعوى ثم قضت حضوريا في 22 مارس سنة 1939 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 8 أبريل سنة 1939... الخ.