الطعن رقم 1710 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-11-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خيانة امانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حامد فهمي رئيس المحكمة, وحضور محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الحوالة بالدين حوالة تحصيل فإن المحتال لا يتملك بها المبلغ الذي حول به، بل إنه يكون وكيلاً يسأل عن تبديد ما يتسلمه بصفته.