الطعن رقم 1709 لسنة 9 قضائية
النقض الجنائي
1939-11-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حامد فهمي, وحضور محمود المرجوشي, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, ونجيب مرقس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مسئولية صاحب البناء عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب تهدم بنائه ليس أساسها مجرد افتراض الخطأ من جانبه إذ هذا النوع من المسئولية لا يقوم إلا على أساس وقوع خطأ بالفعل من جانب من يطالب بالتعويض سواء أكان المالك للبناء أم غير المالك. وإذ كان هذا هو المقرر في المسئولية المدنية فإنه يجب من باب أولى في المسئولية الجنائية تحقق وقوع الخطأ من جانب المتهم. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن مهندس التنظيم عاين منزل الطاعنة فوجده بحالة تنذر بالسقوط العاجل لوجود شروخ فيه لا يمكن إدراكها إلا بعين ذي الفن، وأنه طلب إلى ساكنيه أن يخلوه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ولكن قبل انتهاء هذه المدة سقط المنزل فأصيب من ذلك شخص كان سائراً في الطريق، فهذه الواقعة ليس فيها ما يدل على وقوع خطأ أو إهمال من صاحبة المنزل حتى تمكن مساءلتها جنائياً عن الحادثة.